السيد مصطفى الخميني

251

مستند تحرير الوسيلة

ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها .

--> 1 - تقدم في الصفحة 232 - 234 . 2 - تقدم في الصفحة 243 . 3 - الكافي 3 : 46 / 2 و 3 ، وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 و 3 .